Friday, March 16, 2007

التعديلات المقترحة من الرئيس

السلام عليكم
علشان يبقى عملت اللى عليا وماتجنتش على حد, ديه التعديلات اللى طلبها الرئيس شوفوها وقولوا رأيكم
هتاخد منكم قراءة 10 دقائق ياريت تشوفوها ولو موافقين أنزلوا يوم 20 فى الإستفتاء وقولوا موافقين ولو مش موافقين قولوا لأ
أحكوا التعديلات دى لأهليكم ولكل واحد تقابلوه, عاوزين نوعى الناس ماشى مش عاوزينهم يبقوا قطيع
سأكتب تفصيلا فى بلوج قادم إعتراضى على التعديلات وماأسبابها
وفيما يلي أعرض ـ تفصيلا ـ المواد التي تضمنها طلب التعديل وبعض المبادئ الأساسية التي رآها السيد رئيس الجمهورية كفيلة بتحقيق غايات ومقاصد التعديل، كما ورد في طلب التعديل
أولاً: المواد: 1 و 4 و12 الفقرة الأولي و24 و30 و33 و37 و56 الفقرة الثانية و59 و73 و180 الفقرة الأولي:تتمثل أسباب طلب تعديل هذه المواد في تحقيق التلاؤم بين نصوصها والأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة، بحيث لا يفرض الدستور علي الممجتمع نظاماً اقتصاديًا معينًا لا يتأتي العدول عنه إلا بتعديل في نصوصه، وتجنبًا لما تنص عليه هذه المواد من عبارات قد تفيد في ظاهرها الانتماء لنظلام اقتصادي بذاته يمكن أن يتجاوزه الزمن بما يفرزه من تطورات ومستجدات. وفي هذا السياق تدعو الحاجة إلي طلب إلغاء المادة ،59 وإعادة صياغة المادة (1) بما يؤكد علي مبدأ المواطنة بديلاً عن تحالف قوي الشعب العاملة. ولما كان الحق في البيئة الصالحة والالتزام بحمايتها واجبًا عامًا، فقد رأي السيد الرئيس أن يتضمن الدستور نصًا يؤكد حماية البيئة والحفاظ عليها. ونظرًا لأن المادة 59 المقترح إلغاؤها تقع في الباب الثالث من الدستور المعني بالحريات والحقوق والواجبات العامة، رأي سيادته أن يحل النص المقترح محلها.
ثانيًا: إضافة فقرة ثالثة للمادة (5):يستهدف طلب إضافة هذه الفقرة تأكيد بعض الثوابت التي تحكم الشخصية المصرية وويتمسك بها الشعب، وذلك بعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل، وهو ما احتفي به الدستور في المادة 40. ومن ثم فقط طلب سيادته اضافة فقرة ثالثة إلي تلك المادة بهدف حظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام الأحزاب علي أساس الدين أو الجنس أو الاصل، فلا يصح في دولة يتيه تاريخها بوحدتها الوطنية، وتفخر علي مر العصور بتماسك شعبها وصلابة بنيانها، أن تتوزع مصالحها ومناهج العمل السياسي والوطني فيها إلا علي اساس المواطنة وحدها دون تفرقة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل.
ثالثًا: المادتان 62 و94:تتباين نظم الانتخاب المعمول بها في دول العالم، وتأخذ كل دولة بالنظام الذي يتفق مع ظروفها السياسية وأوضاع هيئة الناخبين فيها، وتستجيب لما يطرأ علي هذه الظروف والأوضاع من تحولات تقتضي تعديلاً علي نظامها الانتخابي، وهو ما لا يملكه القانون المنظم للانتخابات، إلا إذا كانت نصوص الدستور تسمح بذلك. ولهذا، ورغبة في أن يتيح الدستور للمشرع القدرة علي اختيار النظام الانتخابي الذي يكفل تمثيلاً أو في للأحزاب السياسية في مجلسي الشعب والشوري، ويسمح للمرأة بمشاركة فاعلة في الحياة السياسية، ويمكنها من عضوية هذين المجلسين، فقد رأي السيد الرئيس تعديل المادة 62 بما يحقق هذه الأهداف ويسمح للمشرع بتعديل النظام الانتخابي مستقبلاً ليتفق مع تطور المجتمع وتغير ظروفه. وذلك فضلاً عن ادخال تعديل علي المادة 94 يستجيب لتعديل المادة 62 بما يتفق مع أي نظام انتخابي يتجه المشرع إلي الأخذ به.
رابعًا: المادة 74:وضع الدستور ضمانات لاستخدام المادة 74 عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري. إلا أن السيد الرئيس قد رأي أهمية بالغة لاضافة مزيد من الضمانات التي تحكم استخدام السلطات المقررة في هذه المادة، وذلك بأن يكون الخطر الذي يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري خطرًا جسيمًا وحالاً، وأن تتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة الخطر بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري، وألا يحل مجلس الشعب أثناء ممارسة رئيس الجمهورية للسلطات التي تخولها له هذه المادة، وذلك تقديرًا لخطورة الموقف الذي يقتضي تطبيق أحكامها ويوجب التشاور عند مواجهته.
خامسًا: المادة 76 الفقرتان الثالثة والرابعة:لقد كان الهدف من تعديل المادة 76 من الدستور العام الماضي، تفعيل حياتنا السياسية وتعزيز التعددية والعمل الحزبي، توصلاً إلي أحزاب سياسية قوية وقادرة علي اثراء التجربة الديمقراطية. وانطلاقًا من ذات الرؤية، وتدعيمًا لتحقيق ذات الهدف، فقد طلب السيد الرئيس تعديلاً للفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة، يرعي الواقع الراهن لهذه الأحزاب، ويستشرف ما ستكون عليه أحزابنا السياسية في المستقبل باعتبارها عماد الحياة السياسية ومحركها. ورأي ذلك يتطلب التيسير علي الأحزاب السياسية بالنسبة إلي الشروط الدائمة للترشيح لرئاسة الجمهورية، علي نحو يضمن جديته ولا يحول في ذات الوقت دون اعطاء الفرصة المناسبة للأحزاب للترشيح. ولما كانت الأحزاب السياسية لا تزد في حاجة لفسحة من الوقت حتي تستوعب الشروط الدائمة للترشيح في الانتخابات الرئاسية، رأي أن يسمح للأحزاب السياسية ـ خلال هذه الفترة الزمنية وحدها ـ بالترشيح لهذه الانتخابات بشروط أيسر.
سادسا: إضافة فقرة ثانية للمادة 78:تستهدف اضافة هذه الفقرة حسم التباين في وجهات النظر حول بدء مدة ولاية رئيس الجمهورية بعد اعلان انتخابه وذلك لتجنب التداخل الذي تفرق النصوص الحالية بين مدة الرئاسة والمدة التي تليها.
سابعًا: المواد 82 و84 الفقرة الأولي و85 الفقرة الثانية:تحدد المواد 82 و84 الفقرة الأولي و85 الفقرة الثانية من يحل محل رئيس الجمهورية عند قيام مانع مؤقت أو دائم أو عند اتهامه، وقد لا يتيسر هذه الحلول من الناحية العملية في بعض الأحيان لسبب أو لآخر. لذلك طالب السيد الرئيس بتعديل هذه المواد بما يسمح بحلول رئيس مجلس الوزراء عند تعذر حلول نائب رئيس الجمهورية في تلك الحالات، دون أن يباشر من يحل محل الرئيس السلطات بالغة الأثر في الحياة السياسية، كإقالة الحكومة وحل مجلس الشعب وطلب تعديل الدستور. فهذه السلطات يجدر عدم استخدامها خلال الفترة العرضية التي تنظمها هذه المواد.
ثامنًا: المادة 88:إن نزاهة الانتخابات وكفاءة اجراءاتها أمر نحرص عليه جميعًا، ونعمل علي وضع الضمانات التي تكفل حسن التعبير عن الإرادة السياسية للشعب في اختيار نوابه، وتمكن أكبر عدد من الناخبين من الادلاء بأصواتهم، وتوفق بين جميع الاعتبارات التي تحكم العملية الانتخابية، وتوفر اشرافًا محايدًا ومستقلاً عليها. ومن هذا المنطلق كان طلب إدخال تعديل علي هذه المادة، يسمح بمواجهة التزايد المضطرد لأعداد الناخبين وما يفرضه من زيادة مماثلة في أعداد لجان الاقتراع والفرز، مع توفير أسلوب الاشراف الذي يحقق كفاءة ونزاهة العملية الانتخابية، والنطاق الذي يتيح لاعضاء من الهيئات القضائية الاشراف علي هذه العملية، ويضمن اجراء الانتخابات في يوم واحد، تجنبا لامتداد فترة الاقتراع لأيام طويلة وما ترتبه من آثار في المجتمع في ضوء تجارب الماضي.
تاسعًا: المادتان 115 و118 الفقرة الأولي:تحظر المادة 115 علي مجلس الشعب أن يعدل في مشروع الموازنة العامة إلا بموافقة الحكومة. وأخذًا بمنهج تعزيز دور البرلمان بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وتوفير السلطات التي تسمح له بدون فاعل عند مناقشتها وإقرارها، فقد رأي السيد الرئيس ادخال تعديل علي تلك المادة يسمح لمجلس الشعب بأن يعدل في مشروع الموازنة العامة، علي أن يتضمن تعديل المادة الضمانات والتدابير التي تكفل الحفاظ علي الاطار العام للتوازن بين تقديرات الايرادات والنفقات. ورغبة في إتاحة مساحة أوسع من الوقت لمجلس الشعب لمناقشة الميزانية، فإن تعديل المادة 115 يتطلب أيضًا زيادة المدة التي تتاح للمجلس لكي ينتهي من نظر الموازنة قبل بداية السنة المالية، والتي حددتها هذه المادة حاليًا بشهرين. وبذات المعني والاتجاه طلب سيادته تعديل الفقرة الأولي من المادة ،118 لتقليل المدة بين نهاية السنة المالية وعرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب لمناقشته والتصويت عليه، حيث إن هذه المادة تسمح حاليًا بتقديمه خلال سنة من تاريخ انتهاء السنة المالية وهي مدة طويلة تؤخر رقابة البرلمان علي كيفية تنفيذ الحكومة للميزانية.
عاشرًا: المواد 127 و133 و136 فقرة أولي و194 و195:استكمالاً لتحقيق ما سبق أن توجه إليه السيد الرئيس في برنامجه الانتخابي، من تعزيز لسلطة البرلمان وتفعيل لدوره التشريعي والرقابي،طالب سيادته بتعديل المواد 127 و133 و136 فقرة أولي و194 و195.ويهدف تعديل المادة ،127 إلي التخفيف من اجراءات تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء، بحيث يكون لمجلس الشعب دور أكبر في سحب الثقة من الحكومة دون حاجة للجوء الي الاستفتاء. وهو ما يترتب عليه أن صدور قرار من مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة يؤدي الي ان تقدم الحكومة استقالتها، ويكون قبول هذه الاستقالة وإعادة طرح الثقة بالوزارة في ذات دورة الانعقاد وفق ضمانات يتحقق بها التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. أما تعديل المادة 133 فيهدف إلي تعزيز دور مجلس الشعب لتحول الحكومة التي إختارها رئيس الجمهورية ثقة المجلس، وذلك بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال فترة قصيرة من تاريخ تشكيل الحكومة برنامج وزارته الي مجلس الشعب الذي له حق قبوله أو رفضه، علي أن تحدد هذه الأحكام الدستورية التي تترتب علي رفض المجلس لبرنامج الحكومة. ولا يحول هذا التعديل دون استخدام رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو غيرهم من رجال الحكومة لحقهم في إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدي لجانه عن موضوع داخل في اختصاصهم يناقشه المجلس ويبدي ملاحظات بشأنه. ويهدف تعديل الفقرة الأولي من المادة 136 إلي أن يكون حل مجلس الشعب بقرار من رئيس الجمهورية، دون حاجة إلي استفتاء الشعب، وهو ما يتفق مع طريقة حل مجلس الشوري، ومع ما طالب به سيادته من عدم اللجوء الي الاستفتاء الشعبي عند سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. ورغبة في إعلاء دور الارادة الشعبية في اختيار نوابها، رأي السيد الرئيس أنه إذا تم حل المجلس لسبب ما لا يجوز حله مرة أخري لذات السبب. أما طلب تعديل المادتين 194 و،195 فيهدف الي منح مجلس الشوري اختصاصًا تشريعيا، إذ حددت هاتان المادتان اختصاصه بإبداء الرأي غير الملزم في بعض المسائل ذات الطابع التشريعي. إلا أن التطبيق العملي كشف عن أهمية دور مجلس الشوري في مجال التشريع، مما يدعو إلي ترسيخ هذا الدور. وانطلاقًا من ذلك كان طلب تعديل هاتين المادتين، لاعطاء مجلس الشوري حق الموافقة علي بعض الموضوعات الواردة في اختصاصاته المنصوص عليها حاليا، وأن يبقي رأي المجلس استشاريا بالنسبة لباقي الاختصاصات، مع تحديد القوانين المكملة للدستور تحديدًا حصريا، ووضع أسلوب يتسم بسهولة التطبيق لحل ما يمكن أن ينشأ من خلاف بين مجلس الشعب ومجلس الشوري حول أي من الموضوعات التي يصبح مختصًا بالموافقة عليها.
حادي عشر: إضافة فقرة ثانية للمادة ،138 والمادة 141:تحقيقًا لما أورده السيد الرئيس في برنامجه الانتخابي من رغبة في تقوية دور مجلس الوزراء بما يعزز سلطاته، فقد طالب باضافة فقرة ثانية إلي المادة ،138 بهدف التوسع في اختصاصاته المقررة للحكومة، إلي جوار ما هو مقرر أصلاً في الفقرة الأولي من هذه المادة من الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والاشراف علي تنفيذها، ولما طالب به سيادته من ضرورة استشارة رئيس مجلس الوزراء عند اللجوء إلي المادة ،84. بحيث يمارس رئيس الجمهورية اختصاصاته المنصوص عليها في المواد 108 و144 و145 و146 و147 و148 و151 الفقرة الثانية، بعد موافقة مجلس الوزراء في بعضها وبعد أخذ رأي المجلس في البعض الآخر. ولتحقيق ذات الأهداف كان طلب تعديل المادة 141 لكي يشترك رئيس مجلس الوزراء بالرأي في تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم واعفائهم من مناصبهم.
ثاني عشر: إضافة فقرة ثانية للمادة 161:تستهدف هذه الاضافة تطوير نظر الادارة المحلية وتعزيز صلاحياته التنفيذية، بما يؤدي الي التطبيق السلبي للنظام اللامركزي، واعطاء المحليات الدور الحقيقي في ادارة شئونها.
ثالث عشر: المادة 173 والفصل السادس المادة 179:حرصًا علي تعزيز استقلال السلطة القضائية، كان طلب تعديل المادة 73 بما يؤكد دستوريًا علي استقلال كل هيئة من الهيئات القضائية بمباشرة شئونها علي أن يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ويرأسه رئيس الجمهورية ليرعي الشئون المشتركة للهيئات القضائية والتي تتطلب التنسيق فيما بينها، وذلك بديلاً عن المجلس الأعلي المنصوص عليه في المادة 73 وتحقيقًا لذات الاتجاه فقد طلب السيد الرئيس إلغاء الفصل السادس والمادة 179 التي تضمنها هذا الفصل، ليلغي بذلك نظام المدعي العام الاشتراكي وما يستتبعه من إلغاء محكمة القيم، علي أن تنتقل الاختصاصات التي كانت موكولة إليهما إلي جاهات القضاء، وذلك بعد أن أدي هذا النظام دوره في حماية الاقتصاد الوطني في فترة كانت تستدعي وجوده.
رابع عشر: إضافة نص ينظم حماية الدولة من الإرهاب:إن اقامة نظام قانوني يختص بمكافحة الارهاب وتجفيف منابعه، ليكون بديلاً تشريعيًا لمكافحة هذا الخطر دون حاجة لتطبيق قانون الطوارئ، يتطلب حماية دستورية تستظل بها الاجراءات التي يتطلبها ذلك النظام، وهو ما يقوم سببًا لكي يتضمن الدستور بين مواده ما يسمح للمشرع بفرض اجراءات خاصة بمكافحة الارهاب علي نحو يسترشد بما استقرت عليه دول العالم في قوانين أفردتها لذلك. ولذلك طالب السيد الرئيس بوضع عنوان بديل للفصل السادس وباحلال نص جديد بدلاً من نص المادة 179 التي اقترح الغاؤها، يسمح للمشرع بفرض الاحكام الكفيلة بحماية المجتمع من الارهاب، وبحيث لا تحول الأحكام الواردة في المواد 41 الفقرة الأولي و44 و45 الفقرة الثانية، دون قدرة اجراءات مكافحة الارهاب علي التصدي لأخطاره وآثاره الجسيمة، مع التأكيد علي أن يكفل القانون تحديد رقابة قضائية علي تلك الاجراءات، وذلك بما يضمن التصدي بحزم لخطر الارهاب ويدفع أي عدوان أو مساس غير مبرر بحقوق الانسان، مع إتاحة سبيل لسرعة الفصل في قضايا الارهاب.
خامس عشر: المادة 205:توضح هذه المادة ما يسري علي مجلس الشوري من الأحكام الواردة في مواد الدستور. وفي ضوء التعديلات المقترحة، كان طلب تعديل هذه المادة بما يتفق مع تلك التعديلات، وذلك باضافة المادتين 62 و88 الفقرة الثانية إليها.

No comments: